للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

في الحديث أن أوّل قدومهم لمنى يكون وقت طلوع الفجر، فيكون هو أوّل وقت الرمي، وما كان قبله فلا يُجزئ (١).

نوقِشَ: حديث ابن عباس يعارضه حديث أسماء السابق، فيُحمل على أن المراد به وقت الفضيلة، جمعًا بين الأحاديث (٢).

الدليل الرابع: لا يصحُّ أن يكون النصف الآخر من ليلة يوم النحر وقتًا للرمي، لأنه يصحُّ وقتًا للوقوف بعرفة كالنصف الأوّل من الليل (٣).

نوقِشَ: النصف الأوّل من الليل يعتبر من توابع اليوم الماضي، فلا يُجزئ فيه الرمي، والنصف الآخر من الليل من توابع اليوم المستقبل فلذا أجزأ فيه (٤).

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر؛ وذلك لقوة هذا القول ولما فيه من إعمال لجميع الأدلة وهو أولى من إهمالها.


(١) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٤/ ٣٥٩).
(٢) انظر: التوضيح لابن الملقن (١١/ ٥٩١)، الحاوي (٤/ ١٨٦)، المجموع (٨/ ١٨١)، فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٥٢٩)، كشاف القناع (٢/ ٥٠٠).
(٣) انظر: شرح الرسالة (٢/ ١٧٤)، المنتقى، للباجي (٣/ ٢٢).
(٤) انظر: الحاوي (٤/ ٣١٧).

<<  <   >  >>