للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يناقش من وجهين:

أ. يستثنى من حكم الجواز تحقق حصول الاشغال للمصلي (١).

ب. الأصل عدم ذلك، ولا يعلق الحكم بأمر محتمل.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل-تكره الصلاة إلى النائم فقط في الفريضة دون النافلة-بـ:

عن عَائِشَةَ- رضي الله عنها- قالت: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

ثبت بالحديث جواز الصلاة إلى النائم في النافلة ويبقى حكم الفرض على مقتضى العموم (٣).

أجيب: حديث الجواز صحيح وحديث النهي ضعيف؛ ولا تترك دلالة الخبر الصحيح لدلالة الخبر الضعيف (٤).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم-هو القول الأوّل القائل: لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وذلك لقوة هذا القول وصحة دليله، في مقابلة ضعف أدلة المخالفين لعدم مناهضتها الأدلة الصحيحة الصريحة.


(١) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٠٨)، المنهل العذب (٥/ ٨٦).
(٢) تقدم تخريجه ص ٣٠٩.
(٣) انظر: المغني (٢/ ١٧٨).
(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٤٣).

<<  <   >  >>