للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث صريح الدلالة في جواز الصلاة إلى النائم، ولو لم يجز ما فعله عليه الصلاة والسلام (١).

الدليل الثاني: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-يتذاكرون العلم والمواعظ ويقرأون القرآن، وبعضهم يصلي ولم ينههم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولو كان مكروها لنهاهم عنه (٢).

استدل أصحب القول الثاني القائل- تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث نهي يفيد التنزيه عن الصلاة إلى النيام والمتحدثين، وهو عام فيشمل الفرض والنفل (٤).

نوقش من وجهين:

أ. الحديث غير ثابت فلا يصح الاحتجاج به (٥).

ب. يحمل النهي في الحديث على ما إذا ارتفعت أصوات المتحدثين، أو خيف خروج شيء من النائم يُضحك المصلي ويُخجل النائم إذا انتبه (٦).

الدليل الثاني: الصلاة إلى المتحدثين فيها إشغال للمصلي عن حضور قلبه، ولا يؤمَن مع الصلاة إلى النيام ما تنزه الصلاة عنه كخروج الريح ونحوه (٧).


(١) انظر: البناية (٢/ ٤٥٤)، المغني (٢/ ١٧٨)، إكمال المعلم (٢/ ٤٢٩)، فتح الباري، لابن رجب (٤/ ١٠٦).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٧)، البحر الرائق (٢/ ٣٣)
(٣) تقدم تخريجه ص ٣٠٨.
(٤) انظر: التنوير (١١/ ٦).
(٥) انظر: معالم السنن (١/ ١٨٦).
(٦) انظر: البناية (٢/ ٤٥٤).
(٧) انظر: المعونة (١/ ٢٩٦)، التبصرة، للخمي (٢/ ٤٤١)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٤٤)، كشاف القناع (١/ ٣٧١).

<<  <   >  >>