للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

القول الثاني:

تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وهو مذهب المالكية (٣)، الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول للحنفية (٦).

القول الثالث:

تكره الصلاة إلى النائم فقط (٧) في الفريضة دون النافلة، وهو قول عند الحنابلة (٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها-: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ) (٩).

وجه الدلالة من الحديث:


(١) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ١٤٠).
(٢) انظر: المغني (٢/ ١٧٨)، الفروع (٢/ ٢٧٦).
(٣) انظر: المعونة (١/ ٢٩٦)، التبصرة، للخمي (٢/ ٤٤١)، شرح التلقين (١/ ٨٧٧)، التوضيح (٢/ ٥)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦).
(٤) الكراهة عندهم في الصلاة للمتحدث دون النائم.
انظر: المجموع (٣/ ٢٥١).
(٥) انظر: المغني (٢/ ١٧٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٤٣)، المبدع (١/ ٤٢٨).
(٦) انظر: البحر الرائق (٢/ ٣٣).
(٧) ولا تكره إلى المتحدثين.
(٨) انظر: الفروع (٢/ ٢٧٦)،
(٩) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف النائم (١/ ١٠٨) (٥١٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة (١/ ٥١١) (٧٤٤)، واللفظ له.

<<  <   >  >>