للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يُفسد الحج، لا فرقَ بين ما قبل الوقوف وبعده.

[صورة المسألة]

إذا جامع المحرِم بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل: فهل يَفسد حجه بذلك الجماع؟

جاء في المغني: "ومن وطئ قبل رمي جمرة العقبة، فقد فسد حجهما … ولا فرقَ بين ما قبل الوقوف وبعده" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الجماع أحد محظورات الإحرام التي يمتنع عنها المحرم طيلة تلبسه بالإحرام، فيستوي في ذلك ما قبل الوقوف وبعده (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة (٣).

٢ - واختلفوا في فساده بالجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأوّل، على قولين:

القول الأوّل:

يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل، وهو مذهب المالكية (٤)،


(١) (٣/ ٤٢٣).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: فتح القدير (٣/ ٤٦)، المبسوط، للسرخسي (٤/ ٥٧)، عقد الجواهر (١/ ٢٩٤)، القوانين الفقهية (١/ ٩٣)، فتح العزيز (٧/ ٤٧١)، المجموع (٧/ ٤١٤)، المغني (٣/ ٤٢٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣).
(٤) انظر: المعونة (١/ ٥٩٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٩٦)، عقد الجواهر (١/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>