للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني:

لا يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول للمالكية (٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل - بما يلي:

الدليل الأوّل: - قال الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٥).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

نهى الله - عزّ وجلّ - عن الجماع في الحج، والنهي يقتضي فساد المنهيّ عنه، وهو عامٌّ يشمل ما قبل الوقوف وبعده، فيبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه (٦).

الدليل الثاني: عن عُمَرُ بن الخطاب – رضي الله عنه - قال فِي مُحْرِمٍ بِحَجَّةٍ أَصَابَ امْرَأَتَهُ، يَعْنِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ: "يَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ مِنْ حَيْثُ كَانَا أَحْرَمَا، وَيَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُتِمَّا حَجَّهُمَا" (٧).

وجهُ الدَّلالة:

جاء الجواب في المحرِم إذا جامع امرأته مطلقًا، لا تفصيل فيه بين ما قبل الوقوف وبعده، وتركُ


(١) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٧)، البيان، للعمراني (٤/ ٢١٨)، فتح العزيز (٧/ ٤٧١).
(٢) انظر: المغني (٣/ ٤٣٢)، شرح الزركشي (٣/ ١٤٦)، المبدع (٣/ ١٤٨).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ١٩٨٤)، المبسوط، للسرخسي (٤/ ٥٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧).
(٤) انظر: التفريع (١/ ٢٣٧)، الإشراف (١/ ٤٨٨)، البيان والتحصيل (٣/ ٤٠١).
(٥) سورة البقرة، الآية (١٩٧).
(٦) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٨)، البيان، للعمراني (٤/ ٢١٨).
(٧) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يفسد الحج (٥/ ٢٧٣) (٩٧٨٠)، ومعرفة السنن، كتاب المناسك، (٧/ ٣٦١) (١٠٣٣٨). قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٢٧): "رواه البيهقي بإسناد صحيح".

<<  <   >  >>