للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.]

[صورة المسألة]

إذا انفصل شعر الحيوان عن أصله، فهل يحكم بطهارة الشعر أو نجاسته؟

جاء في المغني: "وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه ما كان طاهرا فشعره طاهر، وما كان نجسا فشعره كذلك، ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - يظهر - والله أعلم - أن سبب عدم التفريق هو: تعليق الحكم بعين الحيوان لا بحاله، فما كانت عينه طاهرة فشعره طاهر، حيًا وميتًا، وما كانت عينه نجسة فشعره نجس، حيًا وميتًا.

٢ - استصحابًا لأصل الطهارة.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن شعر الحيوان المأكول المتصل به طاهر إن أخذ منه حال الحياة (٢).

٢ - واتفقوا على أن شعر الحيوان غير مأكول اللحم المتصل به طاهر (٣).

٣ - واختلفوا في حكمه إن كان منفصلًا أو كان الحيوان ميتًا على ثلاثة أقوال:


(١) (١/ ٦٠).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٣)، اللباب، للخزرجي (١/ ٧١)، البناية (١/ ٤٢٣)، عيون الأدلة (٢/ ٩١٥)، التنبيه، للتنوخي (١/ ٢٣١)، عقد الجواهر (١/ ١١)، الذخيرة (١/ ١٨٤)، واستثنوا من ذلك الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. انظر: الحاوي (١/ ٦٦)، التهذيب، للبغوي (١/ ١٧٦)، المجموع، للنووي (١/ ٢٣٦)، المغني (١/ ٦٠)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ١٨١).
(٣) واستثنى الحنفية من ذلك الخنزير.
واستثنى الشافعية والحنابلة الكلب واخنزير والمتولد من أحدهما.

<<  <   >  >>