للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.]

[صورة المسألة]

امرأة انقطع حيضها أو نفاسها، واغتسلت، هل هناك فرق بين أن تنوي بغسلها الوطء، أو حله؟

جاء في الكشاف: "وإن نوت من انقطع حيضها أو نفاسها بغسلها حل الوطء صح غسلها، وارتفع الحدث الأكبر؛ لأن حل وطئها يتوقف على رفعه وهو الوطء … إذ لا فرق بين الوطء وحله" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عدم وجود وصف مؤثر في الحكم يفرق بين نية الوطء وحله (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فيمن انقطع حيضها ونفاسها، إن نوت بغسلها الوطء أو حله، على قولين (٣):

القول الأوّل:

يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء، أو حله، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني:


(١) (١/ ١٥٧).
(٢) انظر: كشاف القناع (١/ ١٥٧).
(٣) لم أعثر على قول للحنفية والمالكية في المسألة.
(٤) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٥٢)، المجموع (١/ ٣٣١)، كفاية النبيه، لابن الرفعة (١/ ٤٩٠).
(٥) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (٢/ ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ١٥٧).

<<  <   >  >>