للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.

[صورة المسألة]

إذا جامع الصائم في نهار رمضان، فما موجب ذلك الجماع، سواء أكان في قُبُل أو دُبُر، من ذكر أو أنثى؟

جاء في المغني: "جامع الصائم في الفرج فأنزل أو لم ينزل … لأن فساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع … ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا، من ذكر أو أنثى" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الدبر أحد السبيلين، فأشبه القبل، ومقتضى ذلك استواؤهما في الحكم (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فساد صوم من جامع (٣) في قُبُل أو دُبُر بنهار رمضان - من ذكر أو أنثى - ووجوب القضاء عليه (٤).

٢ - واختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع بنهار رمضان - من ذكر أو أنثى - في دبر، على قولين:


(١) (٣/ ١٣٦).
(٢) انظر: الممتع، لابن المنجى (٢/ ٣٠).
(٣) عالمًا عامدًا ذاكرًا.
(٤) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٩)، المعونة (١/ ٤٦٧)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤١)، المهذب (١/ ٣٣٩)، البيان، للعمراني (٣/ ٥١٨)، المغني (٣/ ١٣٦)، شرح الزركشي (٢/ ٥٩١).

<<  <   >  >>