للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى (١)، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني:

لا تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى، وهو قول لأبي حنيفة (٦)، والشافعية (٧)، ووجه عند الحنابلة (٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى -بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَكَكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: (هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه


(١) وفي قول عند الشافعية لا تجب الكفارة على المرأة والرجل إذا جومعا في الدبر، انظر كفاية النبيه (٦/ ٣٤٠).
(٢) ولا كفارة بجماع الصغيرة.
انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧)، البحر الرائق (٢/ ٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٩).
(٣) واشترطوا لوجوبها شروطًا: العمد-الاختيار-والانتهاك للحرمة-العلم بحرمة الموجب الذي فعله، وإن جهل وجوب الكفارة-كون الفطر في رمضان الحاضر.
انظر: المعونة (١/ ٤٦٧)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤١)، الفواكه الدواني (١/ ٣١٤).
(٤) انظر: البيان، للعمراني (٣/ ٥١٨)، المجموع (٦/ ٣٤١)، روضة الطالبين (٧/ ٢٠٤).
(٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٤٤٧)، الفروع (٥/ ٤٤)، شرح الزركشي (٢/ ٥٩١)، الإنصاف (٧/ ٤٤٤).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧).
(٧) انظر: كفاية النبيه (٦/ ٣٤٠).
(٨) انظر: الفروع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٧/ ٤٤٣، ٤٤٤).

<<  <   >  >>