(٢) ولا كفارة بجماع الصغيرة.انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧)، البحر الرائق (٢/ ٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٠٩).(٣) واشترطوا لوجوبها شروطًا: العمد-الاختيار-والانتهاك للحرمة-العلم بحرمة الموجب الذي فعله، وإن جهل وجوب الكفارة-كون الفطر في رمضان الحاضر.انظر: المعونة (١/ ٤٦٧)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤١)، الفواكه الدواني (١/ ٣١٤).(٤) انظر: البيان، للعمراني (٣/ ٥١٨)، المجموع (٦/ ٣٤١)، روضة الطالبين (٧/ ٢٠٤).(٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٤٤٧)، الفروع (٥/ ٤٤)، شرح الزركشي (٢/ ٥٩١)، الإنصاف (٧/ ٤٤٤).(٦) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧).(٧) انظر: كفاية النبيه (٦/ ٣٤٠).(٨) انظر: الفروع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٧/ ٤٤٣، ٤٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute