للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.]

[صورة المسألة]

إذا وقعت في الماء أو الثوب ونحوهما نجاسة يسيرة، فهل يؤثر إدراك الطَّرْف لها وعدمه في الحكم بطهارتهما.

جاء في المغني: "ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطَّرْف أو لا يدركه من جميع النجاسات" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

دخول يسير النجاسة وكثيرها في عموم أدلة التنجيس التي لم تفرق بينهما.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم العفو عن يسير النجاسة مما يدركه الطرف (٢).

٢ - واختلفوا في العفو عما لا يدركه الطرف (٣) على قولين:

القول الأوّل:

يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،


(١) (١/ ٢٤).
(٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، الحاوي (١/ ٢٩٣)، المغني (١/ ٢٤).
(٣) ما لا تراه العين، كنجاسة احتملها ذباب بأرجله وأجنحته ثم سقط في ماء أو على ثوب، انظر: الحاوي (١/ ٢٩٣).
(٤) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١١/ ٣٣٥)، شرح الزرقاني (١/ ٨٠)، شرح الخرشي (١/ ١٠٨)، بلغة السالك (١/ ٧٦).

<<  <   >  >>