للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا تقضى ركعتين كالجمعة وإنما تقضى أربعًا (١).

نوقش:

لا يسلم بذلك، لأن صلاة العيد تصح من الجماعة والمنفرد، وهي تفارق الجمعة من وجوه منها: تأخير الخطبة فالمدرك للتشهد في الجمعة قد فاته مع فوات الركعتين الخطبتان القائمة مقام ركعتين، والجمعة تسقط بخروج وقتها بخلاف العيد (٢).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل، القائل: إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد ركعتين، وذلك لقوة هذا القول وصحة أدلته وسلامتها من المعارض الراجح، وضعف أدلة المخالف لما ورد عليها من مناقشات.


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٧٩)، البناية (٣/ ١٢٠).
(٢) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦١٢)، البيان، للعمراني (٢/ ٦٤٢)، المحرر (١/ ١٦٦).

<<  <   >  >>