(٢) انظر: المغني (٢/ ٢٨٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ٣٦٥)، المبدع (٢/ ١٩٢). (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب صلاة العيدين، باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان (٣/ ٣٠٠) (٥٧١٣). قال ابن رجب في فتح الباري (٩/ ٧٧): "روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه، وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة، ومن فاته العيد، فقال - في كل منهما -: يصلي أربعاً. واحتج به الإمام أحمد، ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة"، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (٥/ ١٥٦): "لهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته، فلا يسنّ له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه". (٤) انظر: البناية (٣/ ١٢٠)، إرواء الغليل (٣/ ١٢١). (٥) رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب صلاة العيدين، باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان (٣/ ٣٠٠) (٥٧١٦). (٦) رواه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي (٢/ ٤) (٥٨٠٧).