للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب. لا يصح قياس غير الإمام عليه؛ لأنه إذا تكلم لم يكن كلامه حال خطبته.

ت. لو قدر تعارض الأدلة فالأخذ بأدلة وجوب الإنصات أولى، لأنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ونصه، والنص أولى من السكوت.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -يجب على القريب ويستحب للبعيد الإنصات للخطيب حال الخطبة- بـ:

الإنصات إنما وجب على القريب لأجل الاستماع، والبعيد ليس بمستمع؛ لذا لم يجب عليه الإنصات (١).

نوقش: البعيد النائي عن المنبر مأمور بالاستماع، والإنصات مقصود؛ فإن كان البعيد لا يقدر على الاستماع فهو قادر على الإنصات فوجب عليه (٢).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجب الإنصات للخطيب حال الخطبة على القريب والبعيد، وذلك لقوة هذا القول وفيه جمع بين الأدلة، وأدلة المخالف لا تنهض لمعارضة أدلة القول المرجح.


(١) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ٣٠٥)، كشاف القناع (٢/ ٤٧).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣).

<<  <   >  >>