للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأوّل: عَنْ جَابِرٍ-رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رجلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ الرجلُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (قُمْ فَارْكَعْهُمَا) (١).

الدليل الثاني: عن أَنَس بْن مَالِكٍ -رضي الله عنه-قال: دَخَلَ رَجُلٌ المَسجِدَ ورسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - على المِنبَرِ يَومَ الجُمُعَةِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ مَتَى السّاعَةُ؟ فأَشارَ إلَيه النّاسُ أنِ اسكُتْ، فسأَلَه ثلاثَ مَرّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يُشيرونَ إلَيه أنِ اسكُتْ، فقال له رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الثّالِثَةِ: "ويحَكَ ماذا أعدَدتَ لَها؟ " (٢).

وجه الدلالة من الحديثين:

لو كان الإنصات حال الخطبة واجبًا والكلام محرمًا لما كلم النبي – صلى الله عليه وسلم - الرجل وكلمه الرجل وهو يخطب، وإذا لم يحرم الكلام عليه خطيبًا لم يجب الإنصات على الرجل مستمعًا (٣).

نوقش من أوجه (٤):

أ. يحتمل أن جواز الكلام حال الخطبة مختص بمن كلم الإمام ومن كلمه الإمام؛ لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته.


(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، (٢/ ٥٩٧) (٨٧٥)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، ٢/ ٥٩٧ (٨٧٥).
(٢) رواه البيهقي في السنن، كتاب الجمعة، باب حجة من زعم أن الإنصات للإمام اختيار، وأن الكلام فيما يعنيه أو يعني غيره والإمام يخطب مباح (٦/ ٣٦٣) (٥٩٠٣)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة … (٣/ ١٤٩) (١٧٩٦)، قال النووي في المجموع: "رواه البيهقي بإسناد صحيح" (٤/ ٥٢٥).
(٣) انظر: الحاوي (٢/ ٤٣٢)، نهاية المطلب (٢/ ٥٤٨)، عمدة القاري (٦/ ٢٣٢)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٥٦٢).
(٤) انظر: شرح التلقين (١/ ١٠٠١)، المغني (٢/ ٢٣٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٨٩).

<<  <   >  >>