للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لا فرق في انكشاف العورة في الصلاة بين الفرجين وغيرهما.]

[صورة المسألة]

إذا انكشف اليسير من عورة المصلي أثناء الصلاة، فهل يؤثر كون المنكشف من العورة المغلظة أو من غيرها في حكم الصلاة، أم هما في ذلك سواء؟

جاء في المغني: "فإن انكشف من العورة يسير. لم تبطل صلاته … ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة (٢):

- ذُكر في الحديث المحتج به في المسألة انكشاف أحد الفرجين، وهو ماجاء عن عمرو بن سلمة (٣) -رضي الله عنه- " كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ " (٤).

- المشقة الحاصلة في التحرز من انكشاف يسير العورة متحققة في الفرجين وغيرهما.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على بطلان الصلاة حال انكشاف العورة عمداً (٥).


(١) (١/ ٤١٤، ٤١٥).
(٢) انظر: الممتع، للمنجى (١/ ٣٠٢).
(٣) هو عمرو بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كنيته أبو يزيد، ولد بالحبشة وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٥)، الثقات (٣/ ٢٦٣)، الإصابة (٤/ ٥٣١).
(٤) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب من شهد الفتح (٥/ ١٥٠) (٤٣٠٢).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٨)، الاستذكار (٢/ ١٩٦)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢)، الأم (١/ ١٠٩)، البيان، للعمراني (٢/ ١١٦)، فتح العزيز (٤/ ٨٠)، المغني (١/ ٤١٣)، الإنصاف (٣/ ٢٢٢).

<<  <   >  >>