للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - واختلفوا في بطلانها بالانكشاف اليسير من غير قصد على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول للحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

القول الثاني:

تبطل الصلاة بانكشاف العورة (٥) - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وهو مذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨).

القول الثالث:

لا تبطل الصلاة بانكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة، ومن المخففة ربعها، وهو مذهب الحنفية (٩).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما-بما يلي:


(١) انظر الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٢٧)، المغني (١/ ٤١٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٢٢١).
(٢) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٨١)، حاشية الطحطاوي (١/ ٢٤٢).
(٣) انظر البيان والتحصيل (٢/ ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)
(٤) انظر: التعليقة (٢/ ٨١٦)، التهذيب، للبغوي (٢/ ١٥٦).
(٥) ولم يقيدوا البطلان بقيود.
(٦) انظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢).
(٧) انظر: الحاوي (٢/ ١٦٩)، البيان، للعمراني (٢/ ١١٦)، المجموع (٣/ ١٦٦، ١٦٧).
(٨) انظر: المبدع (١/ ٣٢٣)، الإنصاف (٣/ ٢٢١)
وقيل تبطل في المغلظة فقط.
(٩) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٩٩)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩٧)، تبيين الحقائق (١/ ٩٦).

<<  <   >  >>