للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١).

وجه الدلالة من الآية:

من لبس ثيابه للصلاة يعد آخذًا للزينة وساترًا للعورة، ولو مع انكشاف اليسير من عورته (٢).

الدليل الثاني: عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: … لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقًّا، فَقَالَ: (صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا). فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ القَمِيصِ (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

انكشاف يسير من عورة عمرو - رضي الله عنه - أمر انتشر ولم ينكره النبي، ولا أحد من أصحابه، والإقرار دليل على صحة الصلاة مع يسير الانكشاف (٤).

الدليل الثالث: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ، قَالَ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) (٥).


(١) سورة الأعراف، من الآية (٣١).
(٢) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٩٩).
(٣) تقدم تخريجه ص ١٧٨.
(٤) انظر المغني (١/ ٤١٥)، الممتع، للمنجى (١/ ٣٠١)، كشاف القناع (١/ ٢٦٩).
(٥) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (١/ ٢١٥) (٦٥٥)، وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (١/ ١٧٣) (٦٤١)، قال النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٣٢٥): "حسن"، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ١٤٦): "قد روي موقوفا"، وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (٩٢٣): "حسن"، وقال الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢١٤): "صحيح"، وقد تتابع أهل العلم على القول بجريان العمل به.

<<  <   >  >>