للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.]

[صورة المسألة]

هل يؤثر وجود العذر وعدمه في حكم كشف أعضاء السجود عند مباشرتها بالمصلى؟

جاء في الإنصاف: "ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة … لا فرق بين وجود العذر وعدمه" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-رضي الله عنه- قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ) (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز السجود على الحائل المنفصل (٣).

٢ - واتفقوا على جواز كشف القدمين حال السجود (٤).


(١) (٣/ ٥١١).
(٢) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، (٢/ ٦٤) (١٢٠٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (١/ ٤٣٣) (٦٢٠) واللفظ له.
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٤١)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، التبصرة، للخمي (١/ ٢٩٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٤)، المجموع (٣/ ٤٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)، الفروع وتصحيحه (٢/ ٢٨٠)، الروض المربع (١/ ٩٣).
(٤) انظر: البناية (٢/ ١٣١)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٢١)، القوانين الفقهية (١/ ٤٦)، الحاوي (٢/ ١٢٧)، المهذب (١/ ١٤٥)، كشاف القناع (١/ ٣٥٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٥١).

<<  <   >  >>