للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - واختلفوا في حكم كشف الجبهة واليدين حال السجود ومباشرتها بالمصلى على قولين:

القول الأوّل:

لايجب كشف الجبهة واليدين في السجود مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني:

يجب كشف الجبهة واليدين (٤) في السجود، حال عدم العذر (٥)، وهو مذهب الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لايجب كشف الجبهة واليدين في السجود مطلقًا- بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ) (٨).


(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٥٣٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠).
(٢) انظر: الإشراف (١/ ٢٤٨)، بداية المجتهد (١/ ١٤٨)، عقد الجواهر (١/ ١٠٤، ١٠٥)، القوانين الفقهية (١/ ٤٦)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٠).
(٣) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٥٢)، المغني (١/ ٣٧١، ٣٧٢)، الإنصاف (٣/ ٥٠٧، ٥٠٨).
(٤) وفيها للشافعية قولان: الأول وجوب كشفهما، والثاني: عدم الوجوب، انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٦٣، ١٦٤).
(٥) وهو عند الشافعية: مقيد بأن يكون على جبهة المصلي جرح فعصبه وسجد عليه فيصح، انظر: الأم (١/ ١٣٦)، البيان (٢/ ٢١٨).
(٦) وخلافهم في الحائل المتصل.
انظر: الحاوي (٢/ ١٢٧)، نهاية المطلب (٢/ ١٦٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦).
(٧) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٥٢)، المغني (١/ ٣٧٢)، شرح الزركشي (١/ ٥٦٩)، الإنصاف (٣/ ٥٠٩، ٥١١).
(٨) تقدم تخريجه ص ٢٤٥.

<<  <   >  >>