للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث:

في قوله: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه): دليل على عدم وجوب مباشرة الجبهة بالمصلى، وهو عام في كل حال ويتأكد عند الضرورة (١).

نوقش: الحديث محمول على السجود على الحائل المنفصل، وهو جائز بلا خلاف (٢).

أجيب: هذا الاحتمال ضعيف؛ لأن أكثر الصحابة كانوا يصلون في ثوب واحد، ولم يكونوا يجدون ثيابًا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الحر ببعضها (٣).

الدليل الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به، يضع يديه عليه، يقيه برد الحصى) (٤).

الدليل الثالث: (أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ عَلَى كَوْرِ (٥) الْعِمَامَةِ) (٦).

وجه الدلالة من الحديث:

فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على عدم وجوب كشف اليدين عند السجود،


(١) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٨٥).
(٢) انظر: المجموع (٣/ ٤٢٦)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٢١).
(٣) انظر: فتح الباري، ابن رجب (٣/ ٣٦).
(٤) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود على الثياب في الحر والبرد (١/ ٣٢٩) (١٠٣٢). ضعفه الذهبي في المهذب (٢/ ٥٥٥)، وقال البوصيري: في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/ ١٢٥): "هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي قال فيه البخاري منكر الحديث"، وقال الألباني في الإرواء (٢/ ١٧): "إسناده ضعيف".
(٥) الكور: الدور من لفائف العمامة، انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٣).
(٦) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ١٧٠) (٧١٨٤). قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٣): "وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك"، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٧٠): "لم يصح".

<<  <   >  >>