للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصحته إن كان على حائل (١).

نوقش من وجهين:

أ. هذه الأحاديث لم تثبت، وقد بين ذلك في التخريج، فلا يصح الاحتجاج بها.

ب. على فرض صحة حديث السجود على العمامة؛ فإنه يحتمل أنه سجد على كور العمامة لعلة بجبهته (٢).

أجيب: أن لم يثبت بعضها كفى البعض الآخر -كحديث أنس الذي سبق ذكره- وإذا لم يثبت جميعها كانت حسنة بمجموعها وقوي الاستدلال بها لتعدد طرقها وشواهدها (٣)، ويكفي في ذلك ما رواه الحسن البصري في قوله: «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه» (٤).

الدليل الرابع: قياس الجبهة واليدين على القدمين في الخف، بجامع أن الكل عضو يجب السجود عليه؛ فصح مع عدم الكشف (٥).

الدليل الخامس: فرض السجود هو التذلل والخضوع بكون العضو على الأرض، وذلك يتحقق سواء أكان على حائل أو بغير حائل (٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يجب كشف الجبهة واليدين في السجود حال عدم العذر-بما يلي:


(١) انظر: حاشية السندي (١/ ٣٢١)، الممتع، للمنجى (١/ ٣٦٤).
(٢) انظر: الحاوي (٢/ ١٢٧).
(٣) انظر: فتح القدير (١/ ٣٠٦)، البناية (٢/ ٢٤٤)، شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٧)، المغني (١/ ٣٧٢).
(٤) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر (١/ ٨٦).
(٥) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٤٩)، الممتع، للمنجى (١/ ٣٦٤).
(٦) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١١٧)، شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٨)، الإشراف (١/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>