للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.]

[صورة المسألة]

من سافر وقصد بسفره معصية الله -عز وجل -، فهل له أن يترخص برخصة التيمم إذا فقد الماء؟

جاء في المغني: "لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية في التيمم" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النصوص الدالة على مشروعية التيمم، فإنها لم تخصص سفر دون آخر، أو تفرق بين الغرض من السفر.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز التيمم لمن سافر سفر طاعة (٢).

٢ - واختلفوا في جوازه لمن سافر سفر معصية على قولين:

القول الأوّل:

يجوز التيمم في سفر المعصية، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، والأصح عند الشافعية (٦).


(١) (١/ ١٧٢).
(٢) انظر: الاختيار، للموصلي (١/ ٨١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٤٧، ١٤٨)، الحاوي (١/ ٢٦٧)، المغني (١/ ١٧٢).
(٣) انظر: التجريد للقدوري (٢/ ٩٠١)، الاختيار، للموصلي (١/ ٨١)، درر الحكام، لملا خسرو (١/ ١٣٢).
فهم الحكم من إطلاقهم في كل رخصة.
(٤) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٥٢)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٤٧، ١٤٨)، بلغة السالك (١/ ١٧٩).
(٥) انظر: المغني (١/ ١٧٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ١٦٩)، الإنصاف (٢/ ١٦٩).
(٦) انظر: الحاوي (١/ ٢٦٧)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢٣)، المجموع (٤/ ٣٤٤، ٣٤٥)، روضة الطالبين (١/ ١٢١).

<<  <   >  >>