للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

لا يجوز التيمم في سفر المعصية، وهو قول للمالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز التيمم في سفر المعصية - بما يلي:

الدليل الأوّل: قَوْل الله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٣).

وجه الدلالة من الآية:

الآية عامة في جواز التيمم في السفر عند فقد الماء، فيعم الحكم كل سفر دون تفريق بين سفر الطاعة، وسفر المعصية (٤).

الدليل الثاني: التيمم عبارة عن مسح أقيم مقام غسل فجاز استباحته في سفر المعصية، كما يجوز في سفر الطاعة (٥).

الدليل الثالث: سفر المعصية يعد سفرًا صحيحًا، لأن السفر نفسه ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره (٦).

الدليل الرابع: التيمم واجب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، والمعصية لا تمنع من صحة الواجب (٧).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لايجوز التيمم في سفر المعصية - بما يلي:

الدليل الأوّل: العاصي بسفره يستطيع استباحة التيمم بالتوبة من معصيته، لذا لم يجز له التيمم


(١) انظر: مواهب الجليل (١/ ٣٢٦)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٤٧، ١٤٨).
(٢) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٣٢٢)، المجموع (٣/ ٣٤٥).
(٣) سورة النساء، من الآية (٤٣).
(٤) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٣٢٢).
(٥) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩٠١).
(٦) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٩٠١)، البناية (٣/ ٣٥).
(٧) كفاية النبيه، لابن الرفعة (٢/ ٨٥).

<<  <   >  >>