للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حال عصيانه (١).

يمكن أن يناقش:

قياس المسافر العاصي على الحاضر العاصي إذا عدم الماء، بجامع العصيان في الجميع (٢).

أجيب:

لما كان للسفر تعلق بعدم الماء أو خوف فوات الوقت، والمسافر عاص به لم يجز له التيمم في ذلك السفر (٣).

يمكن أن يناقش الجواب:

السفر بمجرده لا يعتبر من الأعذار المبيحة للتيمم.

الدليل الثاني: التيمم رخصة، والرخص تابعة للحال التي وجبت الرخصة لأجلها، فيمتنع التيمم في سفر المعصية تبعًا للحال، لأن المعصية تنافي الرخصة والتخفيف (٤).

نوقش من وجهين:

أ. التيمم عزيمة، تجب في السفر والحضر، فلا يترك في سفر المعصية؛ لأنه حكم لا يختص بالسفر، فيباح في سفر الطاعة والمعصية (٥).

ب. على اعتبار أن التيمم رخصة، والرخص تنافي العصيان، فإنه لا ينتفي من الرخص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها في السفر والحضر كالقصر والسفر (٦).


(١) انظر: المجموع (١/ ٤٨٦).
(٢) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٢٠٣).
(٣) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ١٨٥).
(٤) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٤).
(٥) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٥٢)، المغني (١/ ١٧٢)، شرح العمدة، لابن تيمية (١/ ٤٢٤).
(٦) انظر مواهب الجليل (١/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>