للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.]

[صورة المسألة]

إذا أراد شخص أن يتطوع في أوقات النهي في مكة المكرمة، فهل يجوز له ذلك؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النصوص الواردة في المنع من التطوع في أوقات النهي (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم التطوع المطلق في أوقات النهي في غير مكة المكرمة (٣).

٢ - واختلفوا في حكمه بمكة على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة، وهو مذهب الحنفية (٤)،

والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) (٢/ ٩٠).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٤، ٣٧٥)، بداية المجتهد (١/ ١١٠)، القوانين الفقهية (١/ ٣٦)، الحاوي (٢/ ٢٧١)، التهذيب، للبغوي (٢/ ٢١٧)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٣٨)، المغني (٢/ ٨٧، ٣١٧).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٨٦)، البناية (٢/ ٥٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٥).
(٥) انظر: التمهيد (١٣/ ٤١ - ٤٣)، شرح التلقين (١/ ٨١٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٣)، حاشية العدوي (١/ ٢٩٧).
(٦) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٣٩)، المغني (٢/ ٩٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٢٥٨)، الإنصاف (٤/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>