للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم … ) (١).

الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) (٢).

وجه الدلالة من الأحاديث:

أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث بالسجود للسهو أمرًا عامًا، ولم يفرق بين نافلة وفرض (٣).

الدليل الثالث: قال سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: «سَجْدَتَا السَّهْوِ فِي النَّوَافِلِ كَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي الْمَكْتُوبَةِ» (٤).

الدليل الرابع: صلاة النافلة في معنى الفريضة؛ فهي صلاة ذات ركوع وسجود فيشرع السجود لسهوها (٥).

الدليل الخامس: الفريضة والنافلة تستويان في حكم النقصان؛ فلزم استواؤهما في الجبران (٦).


(١) تقدم تخريجه ص ٢٨٢.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٨٣.
(٣) انظر: الذخيرة (٢/ ٢٩٣)، المغني (٢/ ٣٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٧).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، الرجل يسهو في التطوع ما يصنع (١/ ٣٨٦) (٤٤٣٣).
(٥) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٨٤)، المغني (٢/ ٣٤).
(٦) انظر: المجموع (٤/ ١٦١).

<<  <   >  >>