للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.]

[صورة المسألة]

من توضأ ثم مس ذكره فهل يحكم بنقض وضوئه مطلقًا عامدًا كان أم لا؟

جاء في المغني: "مسألة مس الفرج … وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره … فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

دخول العامد وغيره في عموم قوله: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض وضوء من مس ذكره على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو قول للمالكية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الثاني:


(١) (١/ ١٣١، ١٣٢).
(٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ٤٦) (١٨١)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ١٣٩) (٨٢). وقال: " هذا حديث حسن صحيح"، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٤٦): "صححه يحيى بن معين"، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٤، ٥٥): "قال محمد بن إسماعيل: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٤٠): "نقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح"، وقال الالباني في إرواء الغليل (١/ ١٥٠): "صحيح".
(٣) انظر: الاستذكار (١/ ٢٤٩)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٤٩)، المقدمات الممهدات (١/ ١٠٢).
(٤) انظر: المبدع (١/ ١٣٧)، الإنصاف (٢/ ٢٧).

<<  <   >  >>