للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مس الذكر ناقض للوضوء - مطلقًا -، (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثالث:

مس الذكر لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (٥)، وقول عند المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

القول الرابع:

مس الذكر ينقض الوضوء إن كان عمدًا، وهو قول عند المالكية (٨)، ورواية عن الإمام أحمد (٩)، واختيار ابن تيمية (١٠).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة - بما يلي:

الدليل الأوّل: الجمع بين الأدلة وهي: حديث بسرة (١١)، وحديث طلق (١٢) لأنه يطابق ألفاظ


(١) على اختلاف بينهم في التقييد، فالمالكية والشافعية يقيدونه بباطن الكف والأصابع، والحنابلة علقوا الحكم بالكف ظاهره وباطنه.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١١٨)، الفواكه الدواني (١/ ١١٥)، حاشية العدوي (١/ ١٤٠).
(٣) انظر: الأم (١/ ٣٤)، فتح العزيز (٢/ ٣٧)، النجم الوهاج، للدميري (١/ ٢٧٥).
(٤) انظر: المغني (١/ ١٣٢)، الممتع، لابن المنجى (١/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٢٦).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ١٢)، البحر الرائق (١/ ٤٥).
(٦) مع القول بالوضوء استحبابًا.
انظر: الاستذكار (١/ ٢٤٤)، التمهيد (١٧/ ٢٠٢)، المقدمات الممهدات، لابن رشد (١/ ١٠٢).
(٧) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٧)، المبدع (١/ ١٣٦)، الإنصاف (٢/ ٢٦).
(٨) انظر: الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٤٩)، البيان والتحصيل (١/ ٧٨)، المقدمات الممهدات (١/ ١٠٢).
(٩) انظر: المغني (١/ ١٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٠).
(١٠) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٣١).
(١١) انظر: الدليل ص ٨٥.
(١٢) انظر: الدليل ص ٩٠.

<<  <   >  >>