للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب. ينتقض هذا القياس بالنكاح؛ فإن المحرم يُمنَع من ابتدائه دون استدامته (١).

ت. هذا القياس معارض بقياس إباحة تطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقى أثره على إباحة حلقه قبل إحرامه، بجامع أن بقاء الكل بعد الإحرام ليس بفعل منه (٢).

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - القول الأوّل القائل: يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه بما يبقى أثره؛ وذلك لقوة هذا القول وسلامة استدلاله من المعارض الراجح، وورود المناقشات على استدلال القول المخالف.


(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٤٤)، الحاوي (٤/ ٧٩)، المغني (٣/ ٢٥٩).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٥٢٠).

<<  <   >  >>