للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ. اختلفت ألفاظ الحديث: فقد ورد في بعض ألفاظه "جُبّة بها أثر الخلوق (١) " وفي بعضها "وهو متضمخ بالخلوق" وفي بعضها "عليه ردع (٢) من زعفران". وهذا يدل على أن طيب الرجل كان في الجُبّة وليس في البدن، وكان من الزعفران، وهو منهيٌّ عنه للرجال في غير الإحرام (٣) ففي حال الإحرام من باب أَوْلى (٤).

ب. واقعة هذا الحديث في سنة ثمان من الهجرة عام حنين، وحديث عائشة - رضي الله عنها - في سنة عشر عام حجة الوداع؛ فيكون ناسخًا لما قبله (٥).

ت. يحتمل أن تطيب الرجل كان بعد الإحرام (٦).

الدليل الثاني: قياس تطيب المحرم بما يبقى أثره على سائر المحظورات التي يمنع ابتداؤها، فلم يجز استدامتها كاللبس وقتل الصيد (٧).

نوقِشَ من أوجه:

أ. هذا قياس مع الفارق؛ فاللباس يستعمل لينزع وليس على وجه الإتلاف؛ فالاستدامة فيه كالابتداء، وأما الطيب فيستعمل للإتلاف فلا تكون الاستدامة فيه كالابتداء (٨).


(١) نوع من الطيب يُتَّخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة أو الصفرة، انظر: النهاية، لابن الأثير (٥/ ١٩٦)، لسان العرب (١٠/ ٩١).
(٢) لطخ وأثر، كشيء من زعفران في مواضع شتى من الثوب، انظر: الصحاح (٣/ ١٢١٨)، الفائق في غريب الحديث (١/ ٦٤)، (١/ ٣٧١).
(٣) كما في حديث أنس - رضي الله عنه - عند البخاري، كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال (٧/ ١٥٣) (٥٨٤٦)، «نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ».
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٤٤)، عمدة القاري (٩/ ١٥٣)، بحر المذهب (٣/ ٤٢١)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ١٤٠).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٩)، التمهيد، لابن عبد البر (١٩/ ٣٠٦)، البيان، للعمراني (٤/ ١٢٤)، المغني (٣/ ٢٥٨).
(٦) انظر: المجموع (٧/ ٢٢٢).
(٧) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٩٤).
(٨) انظر: الحاوي (٤/ ٨٠).

<<  <   >  >>