[المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.]
[صورة المسألة]
إذا ائتم رجال بامرأة أو خنثى، فما حكم ذلك الائتمام، سواء أكانت الصلاة فرضًا أو نفلًا أو تراويحًا؟
جاء في الكشاف: "ولا تصح إمامة امرأة برجال … ولا إمامة خنثى مشكل برجال، لاحتمال كونه امرأة … وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق في المسألة هو: عموم النصوص الواردة في حكم إمامة المرأة بالرجال.
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم صحة إمامة المرأة والخنثى بالرجال في الفرض (٢).
٢ - واختلفوا في صحة إمامتهما بالرجال في التراويح، على قولين:
القول الأوّل:
لا تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)،
(١) (١/ ٤٧٩).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٦٧)، البناية (٢/ ٣٤٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥)، شرح الخرشي (٢/ ٢٢)، الأم (١/ ١٩١)، المجموع (٤/ ٢٥٥)، شرح الزركشي (٢/ ٩٥)، كشاف القناع (١/ ٤٧٩).
(٣) انظر: النتف في الفتاوى (١/ ٩٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٠)، البناية (٢/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٦، ٥٧٧).
(٤) انظر: شرح التلقين (١/ ٦٧٠)، الذخيرة (٢/ ٢٤٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٥)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦).