للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.]

[صورة المسألة]

إذا ائتم رجال بامرأة أو خنثى، فما حكم ذلك الائتمام، سواء أكانت الصلاة فرضًا أو نفلًا أو تراويحًا؟

جاء في الكشاف: "ولا تصح إمامة امرأة برجال … ولا إمامة خنثى مشكل برجال، لاحتمال كونه امرأة … وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق في المسألة هو: عموم النصوص الواردة في حكم إمامة المرأة بالرجال.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم صحة إمامة المرأة والخنثى بالرجال في الفرض (٢).

٢ - واختلفوا في صحة إمامتهما بالرجال في التراويح، على قولين:

القول الأوّل:

لا تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)،


(١) (١/ ٤٧٩).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٦٧)، البناية (٢/ ٣٤٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥)، شرح الخرشي (٢/ ٢٢)، الأم (١/ ١٩١)، المجموع (٤/ ٢٥٥)، شرح الزركشي (٢/ ٩٥)، كشاف القناع (١/ ٤٧٩).
(٣) انظر: النتف في الفتاوى (١/ ٩٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٠)، البناية (٢/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٦، ٥٧٧).
(٤) انظر: شرح التلقين (١/ ٦٧٠)، الذخيرة (٢/ ٢٤٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٥)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>