للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في بطلان تَيَمُّم من تَيَمُّم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك الملبوس، سواء أكان مسح عليه قبل التيمم أو لا، على قولين (١):

القول الأوّل:

لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الشافعية (٢)، وقول بعض الحنابلة (٣).

القول الثاني:

يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء كان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الحنابلة (٤).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا - بما يلي:

الدليل الأوّل: التيمم طهارة لم يمسح فيها على الحائل المنزوع، فلا يبطل بنزعه كما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه (٥).

الدليل الثاني: إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح، كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ومسح على رأسه من تحتها، فلا تبطل طهارته بنزعها (٦).


(١) لم أعثر على قول للحنفية والمالكية في المسألة.
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٣٣٢).
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٠٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٤٣).
(٤) انظر: الهداية، للكلوذاني (٦٤)، دقائق أولي النهى (١/ ١٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٠٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٤٤).
(٦) المغني (١/ ٢٠٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>