للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.]

[صورة المسألة]

إذ ولغ الكلب في إناء أو لمسه بيديه أو رجله أو وقع فيه شعره أو أحد أجزائه، فهل يتنجس الإناء بكل ذلك أو يفرق بين الولوغ وغيره؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، أو يده، أو رجله، أو شعره، أو غير ذلك من أجزائه؛ لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - قياس أجزاء الكلب على سؤره.

٢ - أن ذلك حكم غيره من الحيوانات فكذلك الكلب (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في النجاسة من سائر أجزاء الكلب هل تلحق بالنجاسة من ولوغه أو لا على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (٣).


(١) (١/ ٤٢).
(٢) الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٨٤).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٤٨)، المحيط البرهاني، لابن مازة (١/ ١٠٣)، البحر الرائق، لابن نجيم (١/ ١٠٨)، رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (١/ ٢٠٩).

<<  <   >  >>