للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ويعضده أن الأصل في الماء الطهارة، فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولأن حديث: إذا بلغ الماء قلتين وهو العمدة عند المخالفين وردت عليه اعتراضات أضعفت الاحتجاج به.

<<  <   >  >>