للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.]

[صورة المسألة]

إذا استيقظ النائم من نومه وأراد الوضوء فما حكم غسل يديه قبل غمسها في الإناء؟ وهل هناك فرق بين كونها مطلقة أو مشدودة، أو كان على الرجل سراويل؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء، أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق هو: عموم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على سنيَّة غسل اليدين لغير القائم من النوم أول الوضوء (٣).

٢ - واختلفوا في وجوب غسل اليدين أول الوضوء للقائم من النوم على ثلاثة أقوال:


(١) (١/ ٧٥).
(٢) سبق تخريجه ص ٣٤.
(٣) انظر: البحر الرائق (١/ ١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٠)، انظر: التبصرة، للخمي (١/ ١٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٢)، نهاية المطلب (١/ ٦٤)، فتح العزيز (١/ ٣٩٤)، المغني (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).

<<  <   >  >>