للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

غسل اليدين قبل الوضوء سنة - مطلقًا - للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الثاني:

غسل اليدين قبل الوضوء واجب على القائم من النوم - مطلقًا -، وإن تيقن طهارتهما، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، وهو قول الحسن البصري (٥).

القول الثالث:

غسل اليدين واجب عند الوضوء على القائم من نوم الليل، وهو مذهب الحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - غسل اليدين قبل الوضوء سنة – مطلقًا-، للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٧).

الدليل الثاني: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأعرابي: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، البناية (١/ ١٨٥)، البحر الرائق (١/ ١٨).
(٢) انظر: المعونة (١/ ١٢٠)، بداية المجتهد، ابن رشد (١/ ١٦)، الذخيرة (١/ ٢٧٣).
(٣) انظر: الحاوي (١/ ١٠١)، الوسيط (١/ ٢٧٦، ٢٨١)، البيان للعمراني (١/ ١١٠).
(٤) انظر: المبدع (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٢٧٩).
(٥) انظر: المغني (١/ ٧٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٧١).
(٦) انظر: المغني (١/ ٧٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٧١)، المبدع (١/ ٨٧).
(٧) سورة المائدة، من الآية (٦).

<<  <   >  >>