للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر.]

[صورة المسألة]

إذا صلى شخص صلاة حاضرة وبعد تمامها تذكر أن عليه صلاة فائتة، فهل تصح الحاضرة؟ سواء سبق ذكره للفائتة أو لا؟

جاء في المغني: "ومن ذكر صلاة وهو في أخرى " يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة أن صلاته صحيحة … ولا فرق بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم حديث (٢): (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان) (٣).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة الحاضرة لمن صلاها ناسيًا للفائتة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ووجوب الإعادة، على قولين:

القول الأوّل:


(١) (١/ ٤٣٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، (١/ ٦٥٩) (٢٠٤٣)، وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، باب فضل الأمة، (١٦/ ٢٠٢) (٧٢١٩)، والبيهقي في سننه، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة، (٨/ ٤١٠). قال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٧): "حديث حسن"، ذكر الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٢٣): أنه أصح ما روي في هذا الباب، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٧٨): " قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال البيهقي: جود إسناد هذا الحديث بشر بن بكر، وهو من الثقات".

<<  <   >  >>