للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انقطع حكم السبب التحق بالعدم فلم يجب به شيء (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - يضمن الدالُّ الصيدَ إذا كان في الحرم – بـ:

أن الصيد إذا كان في الحِلِّ انتفى عنه حكم الحرمة، كما لو كان الدالُّ حلالًا (٢).

نوقِشَ من وجهين (٣):

أ. صيد الحرم صيد ممنوع على المحرِم لحق الله تعالى فيضمنه بكل ما يضمن به في الإحرام، وإن كان في الحِلِّ.

ب. لا يسلم بالقياس على الحلال لو دل محرِمًا، لأن صيد الحرم محرَّمٌ على كل أحد، وهو معصوم بحرمة الحرم.

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: لا يضمن الدالُّ الصيد - مطلقًا -؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهة استدلاله، وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشات.


(١) انظر: المعونة (١/ ٥٣٨)، الحاوي (٤/ ٣٠٧)، الاصطلام (٢/ ٣٤٢).
(٢) انظر: المغني (٣/ ٣١٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٤٠).

<<  <   >  >>