للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - يُكره للمُحرِم قتلُ القمل أو إزالته من رأسه فقط – بـ:

أن قتل المحرم لقمل الرأس فيه معنى إماطة الأذى عن رأسه (١).

يمكن أن يناقَش: إباحة قتل القمل وإزالته منوطٌ بتحقق الإيذاء، سواء كان في الرأس أو البدن من غير كراهة.

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يُباح للمحرم قتل القمل وإزالته - مطلقًا -؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهة استدلاله وموافقته لقواعد الشريعة.


(١) انظر: الأم (٢/ ٢٢٠)، العدة، لابن العطار (٢/ ٩٧٨).

<<  <   >  >>