للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: لا فرقَ في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجمًا أو عربًا.

[صورة المسألة]

هل يصح عقد الذمة لأهل الكتاب على أخذ الجزية منهم، سواء كانوا عربًا أم عجمًا؟

جاء في المغني: "ولا تُقبَل الجزيةُ إلّا من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه … ولا فرقَ بين كونهم عجمًا أو عربًا" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - المعتبر في أخذ الجزية هو الكفر وليس النسب، والدين متحقّق في العرب والعجم (٢).

٢ - كل من جاز إقراره على كفره؛ جاز أخذ الجزية منه من غير فصل أو فرق (٣).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على قبول الجزية من المجوس (٤).

٢ - واتَّفقوا على قبولها من أهل الكتاب إذا كانوا عجمًا (٥).

٣ - واتَّفقوا على قبولها من أهل الكتاب إذا كانوا عربًا (٦) (٧).


(١) (٩/ ٣٣١).
(٢) انظر: الأم (٧/ ٣٩٠).
(٣) انظر: الحاوي (١٤/ ٢٨٦).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٧/ ١١)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٠)، فتح القدير (٦/ ٤٨)، المعونة (١/ ٤٤٩)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، مواهب الجليل (٣/ ٣٨١)، الحاوي (١٤/ ٢٨٤)، نهاية المطلب (٦/ ٩)، النجم الوهاج (٩/ ٣٩١)، الكافي، لابن قدامة (٤/ ١٧٠)، المغني (٩/ ٤٣١)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١٠/ ٣٩٨).
(٥) انظر: المراجع السابقة.
(٦) انظر: المراجع السابقة.
(٧) ونسب لأبي يوسف القول بعدم قبولها منهم. ذكره ابن قدامة في المغني، والماوردي في الحاوي، ولم أجد ذلك في كتب الحنفية، بل إن أبا يوسف ذكر في (الخراج) خلاف ما نسب إليه. انظر: الخراج، (١/ ٧٩)، الحاوي (١٤/ ٢٨٤)، المغني (٩/ ٤٣١).

<<  <   >  >>