للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ. يترجح موجب التحريم عند المساواة؛ وهي منعدمة فيمن كان أحد أبويه كتابيًّا والآخر وثنيًّا، فيكون الولد تابعًا للكتابي منهما، فتُقبَل الجزيةُ منه (١).

ب. لا يسلم بالقول بالتعارض والرجوع إلى الأصل، لأن هذا الاستدلال ينتقض بما لو أسلم أحد الأبوين (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - الولد يتبع الأب في قبول الجزية – بـ:

الأديان إنما تقوم بالنصرة، وهي بالرجال أليَقُ، لذا كانت تبعيّة من وُلِدَ بين أبوَين أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، ترجع لأبيه (٣).

يمكن أن يناقَش: الكتابيّ أرجى إسلامًا؛ فيكون أولى باستتباع ولده في قبول الجزية منه (٤).

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: تُقبَل الجزيةُ ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهة استدلاله؛ حيث لم يوجد دليل منصوص أو مستنبط من كتاب أو سُنّة يعارضه.


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (١١/ ٢٤٧).
(٢) انظر: التجريد، للقدوري (٩/ ٤٥٦٣).
(٣) انظر: الذخيرة (٤/ ٣٢٤).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٧١).

<<  <   >  >>