وقال ابن مسعود: كنا ننهى عن ذلك (١) يعني الصلاة يوم الجمعة وقت الزوال.
يمكن أن يناقش: هذه الآثار تعارضها آثار دلت على الجواز وقد سبق ذكرها في أدلة القول الأول.
ولم أقف – فيما اطلعت عليه - على أدلة للقول الثالث.
ويمكن أن يجاب عن هذا القول: أن التفريق بين الشتاء والصيف وتخصيص أحدهما بالمنع تخصيص من غير دليل.
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- القول الأوّل القائل: جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس يوم الجمعة، وذلك لوجاهة هذا القول وصحة أدلته، والرد على الاعتراضات الواردة على استدلاله، وأقوال المخالفين بعضها ضعيف الاستدلال وبعضها لا دليل عليه.
(١) البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (٢/ ٦١).