للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث:

يدل عموم الحديث على وجوب زكاة العروض من أي صنف كانت، وذلك يقتضي التسوية بين ما ملك بعوض أو بغير عوض (١).

الدليل الثاني: التجارة بعوض هي الكسب، والأعيان المملوكة بغير عوض تعد من كسب مالكها، فتلحق بالتجارة وتأخذ حكمها احتياطًا للعبادة (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجب الزكاة في عروض التجارة المملوكة بغير عوض-بما يلي:

الدليل الأوّل: العرض الذي ملك بغير عوض يشابه الموروث فلا تجب فيه الزكاة (٣).

نوقش: العرض المملوك بغير عوض مُلكه صاحبه بفعله، فأشبه البيع، وفارق الموروث لأنه يملكه قهرًا، فيجري عليه حكم استدامة الأصل وهو القنية (٤).

الدليل الثاني: العروض لا تكون للتجارة إلا إذا نوى مالكها ذلك، وما ملك بغير عوض ليس فيها معنى التجارة ولم تتصل بها نيتها (٥).

يمكن أن يناقش: بعد التسليم؛ لأن العرض المملوك بعوض قد تطرأ عليه نية التجارة، فينتقل عن أصله، وكذلك ما ملك بغير عوض، فالعبرة بانتقال الملك عن فعل من المالك.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة – والله أعلم- هو القول الأوّل القائل:


(١) انظر: شرح أبو داود للعيني (٦/ ٢١٩).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٤٨).
(٣) انظر: المغني (٣/ ٥٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٥٦).
(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٤١١)، كشاف القناع (٢/ ٢٤١)
(٥) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٢٤٨)، الحاوي (٣/ ٢٩٩)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>