[المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،]
وفيه أحد عشر مطلبًا:
المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.
المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.
المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر.
المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.
المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.
المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
المطلب التاسع: لا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل.
المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute