للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.]

[صورة المسألة]

إذا مر بين المصلي وسترته امرأة أو حمار، فهل تبطل الصلاة، سواء أكانت فرضًا أو نفلًا أو لا؟

جاء في الإنصاف: "وفي المرأة والحمار روايتان … الخامسة، لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النصوص الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي؛ فلفظ الصلاة جاء فيها عامًا لم يخصص ومطلقًا لم يقيد (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن المرور وراء سترة المصلي لا يضر (٣).

٢ - واتفقوا على أن المرور بين المصلي وسترته منهي عنه (٤).

٣ - واختلفوا في بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار بين يدي المصلي، سواء أكانت صلاته فرضًا أو نفلًا، على ثلاثة أقوال:


(١) (٣/ ٦٥٦، ٦٥٧).
(٢) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٥٣).
(٣) انظر: نخب الأفكار (٧/ ١٠٦)، بداية المجتهد (١/ ١٩٠)، بحر المذهب (٢/ ١٣١)، المبدع (١/ ٤٧٣).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٣١)، المنتقى للباجي (١/ ٢٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ٢٢٤)، المغني (٢/ ١٨٠).

<<  <   >  >>