للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وهو رواية عن الإمام أحمد (١)، واختيار ابن تيمية (٢).

القول الثاني:

لا تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثالث:

تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار، إن كانت فرضًا، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار مطلقًا- بـ:

عن أَبِي ذَرٍّ-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (٨)، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ) قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -


(١) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (٣/ ٦٥٢).
(٢) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٣٩)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٤).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤١)، المحيط البرهاني (١/ ٤٢٩)، البناية (٢/ ٤٢٢، ٤٢٣).
(٤) انظر: المدونة (١/ ٢٠٣)، المعونة (١/ ٢٥٩)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٠٩)، الذخيرة (٢/ ١٥٩).
(٥) انظر: الحاوي (٢/ ٢٠٨)، بحر المذهب (٢/ ١٣١)، المجموع (٣/ ٢٥٠).
(٦) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٤، ٣٠٥)، الفروع وتصحيحه (٢/ ٢٥٩)، شرح الزركشي (٢/ ١٢٩).
(٧) انظر: المبدع (١/ ٤٣٩)، الإنصاف (٣/ ٦٥٨).
(٨) الآخِر ضد الأول، وآخرة الرحل: أي كقدر مؤخر الرحل؛ هوه العود الذي في آخرة الرحل، والرحل هو الذي تركب عليه الإبل، انظر: الصحاح (٢/ ٥٧٦، ٥٧٧)، النهاية (١/ ٢٩)، نخب الأفكار (٧/ ١٠٦).

<<  <   >  >>