للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يناقش:

من المحال أن يكون الإنسان طاهرًا إن أراد أن يصلي صلاة، ومحدثًا في عين الوقت إن أراد أن يصلي أخرى، فهو إما طاهر فيصلي ما شاء، أو محدث فلا يصلي مطلقًا (١).

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت وجب الغَسل - بـ:

أن سيلان الدم عفو في الوقت لا بعده، وخروج الوقت ليس بحدث، فكان اللبس مع السيلان في الوقت قد حصل على طهارة معتبرة، وليس كذلك لو حصل اللبس بعد خروج الوقت (٢).

يمكن أن يناقش: بما نوقش به استدلال أصحاب الأقوال الأخرى.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، وذلك لقوة ما استدل وعلل به أصحاب هذا القول، ومناقشة تعليلات المخالفين التي لا تقوى على معارضة استدلال القول المرجح.


(١) انظر: المحلى، لابن حزم (١/ ٢٣٥).
(٢) المبسوط، للسرخسي (١/ ١٥)، انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٧٩).

<<  <   >  >>