للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.]

[صورة المسألة]

إذا وقعت في الثوب نجاسة، فهل هناك فرق في أن تكون النجاسة قليلة أو كثيرة في الحكم على صحة الصلاة؟

جاء في المغني: "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة، وإن قلت، أعاد وقد ذكرنا أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين كثيرها وقليلها" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم الأدلة الواردة في الأمر باجتناب النجاسة، لم تفرق بن قليل النجاسة وكثيرها (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن طهارة الثوب من شروط الصلاة (٣).

٢ - واتفقوا على أن أثر محل الاستجمار معفو عنه (٤).

٣ - واتفقوا على أن يسير الدم في الثوب معفو عنه (٥).


(١) (٢/ ٥٨).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٥٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٧٩)، رد المحتار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، المدونة (١/ ١٨٤)، الاستذكار (١/ ٣٣١)، مواهب الجليل (١/ ١٣١)، المهذب (١/ ١١٨)، بحر المذهب (٢/ ١٨٢)، الشرح الكبير (٣/ ٢٧٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٦٠).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٣٧)، عقد الجواهر (١/ ١٩)، جامع الأمهات (١/ ٣٧)، بحر المذهب (٢/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٩)، الإنصاف (١/ ٢٢٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٦١).
(٥) على اختلاف بينهم في التقييد.
انظر: تبيين الحقائق (١/ ٧٣)، البناية (١/ ٧٢٤)، المعونة (١/ ١٦٦)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٤١)، روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، بحر المذهب (٢/ ١٨٤)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢)، مختصر الخرقي (١/ ٢٨)، المغني (٢/ ٥٨).
وفي دم الحيض عند المالكية والحنابلة روايتان.

<<  <   >  >>