للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - واختلفوا في -ما عداه- من النجاسات بين قليلها وكثيرها وتأثير ذلك في حكم الصلاة، على قولين:

القول الأوّل:

يعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها وتصح معه الصلاة، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار ابن تيمية (٢).

القول الثاني:

لا يعفى عن النجاسة - مطلقًا -، لا فرق بين قليلها وكثيرها، وتعاد الصلاة، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول زفر من الحنفية (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-يعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها وتصح معه الصلاة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ-رضي الله عنه- قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ، قَالَ: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ)، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ جِبْرِيلَ


(١) وحدوا القليل بقدر الدرهم.
انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٣)، العناية (١/ ٢٠٢).
(٢) انظر: شرح العمدة (١/ ٤٠٠).
(٣) وعندهم الإعادة تكون في الوقت.
انظر: الإشراف (١/ ٢٨١، ٢٨٢)، المعونة (١/ ١٦٦)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٤١).
(٤) وفي الإعادة قولان.
انظر: الحاوي (٢/ ٢٤٢)، أسنى المطالب (١/ ١٧٢)، كفاية النبيه (٢/ ٥٠٥).
(٥) انظر: المغني (٢/ ٥٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣٦)، كشاف القناع (١/ ٢٨٩).
(٦) انظر: الهداية، المرغيناني (١/ ٣٧)، العناية (١/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>